السيد محمد علي العلوي الگرگاني
343
منهج الصالحين
الآخر ، وجب العمل على طبق الشرط ، وإذا اشترط أن الذي لا يعمل ، أو يعمل أقل من الآخر ، فله منفعة أكثر من الثاني ، صحّ الشرط إذا ذكر ضمن عقد الشركة ، ففي الفرض الأول لا اشكال في ذلك أما في الفرض الثاني فالعقد صحيح ، ولكن وجوب الوفاء بالشرط محل اشكال . مسألة 2161 : إذا اتفقا على أن تكون المنافع لأحدهما ، أو أن يكون تمام الضرر أو أكثره على أحدهما ، بطلت الشركة ، أما إذا تصالح الشريكان على أن يكون الضرر على أحدهما أو النفع لأحدهما ايضاً صحّ ذلك . مسألة 2162 : إذا لم يشترطا كون النفع لأحدهما أكثر من الآخر ، فإذا كان رأس مالهما متساوياً ، فالنفع والضرر عليهما بالتساوي ، وإذا كان رأس مال أحدهما أكثر من الآخر ، قسمت له المنفعة والضرر ، بالنسبة ، فإذا كان رأس مال أحدهما ضعف مال الآخر ، فيكون النفع والضرر عليه مضاعفاً ، سواء كان أحدهما يعمل أكثر من الآخر ، أو يعملان بالتساوي ، أو لا يعمل أحدهما شيئاً . مسألة 2163 : إذا اشترط في عقد الشركة ، أن يشتريا معاً ، ويبيعا معاً ، أو ينفرد كل منهما بالمعاملة ، أو أن يعمل أحدهما فقط ، صحّت المعاملة . مسألة 2164 : إذا لم يعينا العمل برأس المال لأحدهما ، أو لكليهما ، لم يجز لأحدهما التصرف في المال دون إذن الآخر . مسألة 2165 : الشريك الذي أوكل اليه أمر الشركة ، يجب عليه العمل على طبق الاتفاق ، فإذا اتفق مع صاحبه أن يكون الشراء نسيئة ، أو البيع نقداً ، أو أن يشتري البضاعة من مكان مخصوص ، وجب عليه العمل على طبق الاتفاق ، أما إذا لم يتفقا على شيء معين ، وجب عليهما العمل طبق المتعارف ، بحيث لا تتضرر الشركة ، ولم يجز لأحدهما الشراء أو البيع نسيئة ، أو أن يسافر بالمال ، إذا لم يكن متعارفاً ذلك ، أما في زماننا الحاضر ،